بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يحظر جميع أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بُعد. وضح المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، أنّ مخالفة قرار وزارة التربية والتعليم، تضع المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5 آلاف درهم.
وبيّن المازمي أنّه تمّ إصدار قرار بحظر كافة أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، طبعاً باستثناء الدروس التي تقدم عن بُعد، وذلك لأنّ خطر نشر الفايروس أكثر احتمالاً وقد يتم عند تنقل المدرس من منزل لآخر ومن طالب لمدرس، ولذا فإنّ ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية في الوقت الحالي تعتبر شديدة الخطورة وتعتبر مخالفة للقرارات الصادرة عن الدولة، ومن وزارة التربية والتعليم.
وتابع حديثه بشأن احترام القرارات الصادرة عن الدولة بخصوص الاجراءات الاحتياطية وضرورة اتباعها وعدم مخالفتها:(الدولة اتخذت خلال الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات والتدابير الاحترازية المهمة لتفعيل منظومة التباعد الاجتماعي على مستوى كثير من القطاعات منها العمل والتعليم والصحة والرياضة وغيرها من خلال تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بعد، كما إن إصدار مجلس الوزراء لائحة بمخالفات التدابير الاحترازية لم يأت من فراغ والغرض الأساسي منه هو الحد من انتشار الفايروس عن طريق المخالطة الطبيعية فيما بين أفراد المجتمع).
وشرح المازمي القرار الصادر عن النائب العام والذي جاء كالتلي:( وفقاً للقرار رقم /38 لسنة 2020، الصادر عن النائب العام للدولـة، بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزائيات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن الدروس الخصوصية في المنازل أو المراكز التعليمية تقع ضمن مخالفة تقييد التجمعات أو الاجتماعات، والتي تنص على منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، والتي تنص على غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب).
وبيّن أنّه في حالة كان المدرس مصاباً، وكان يعلم بذلك، فإنّه فهو حتماً سيؤدي إلى انتقال الإصابة للطالب الذي سيقوم بتدريسه، ووفقاً لقانون مكافحة الأمراض السارية، فإنّ هذا الفعل يعد جريمة، حيث نصت المادة ٣٣: (على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، وقد نصت المادة ٣٨ من القانون ذاته على العقوبة المقررة لهذا الفعل) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تابع في توضيحه: (في الجانب الآخر إذا كان رب الأسرة يعلم بوجود الفايروس بين أفراد أسرته ويسمح للمدرس الخاص بالدخول إلى منزله ومخالطتهم، فإن هذا الفعل يعد تعمداً بنقل المرض للمدرس الخصوصي، والذي بدوره سينقله إلى منزل آخر، وحسب ما نصت عليه المادة ٣٤ من قانون مكافحة الأمراض السارية يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، وقد نصت المادة ٣٩ من ذات القانون على العقوبة المقررة على هذا الفعل يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن. |
لا توجد تعليقات بعد.