أصدرت هيئة الصحة في دبي لائحة إرشادية وضعت فيها طريقة تعامل المنشآت الصحية في المدارس والمنشآت التعليمية مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
و وزعت الهيئة تعميماً إلى جميع المراكز الصحية المرخصة من قبلها، في المنشآت التعليمية والأكاديمية، تؤكد فيه وجود ضوابط جديدة بهدف تطوير الآليات و التدابير المتبعة في مواجهة فيروس «كورونا» و تحسين آلية استجابة الهيئة لوجود حالات مصابة ضمن المنشآت التعليمية وطريقة التعامل المتميز و الفعال معها.
وشددت الهيئة على الطلاب والموظفين البقاء في المنزل عند ظهور أي عارض من أعراض الكورونا، والتواصل مع طبيب مختص لأخذ المشورة والعلاج حتى ظهور نتائج فحوص الفيروس، كما يتوجب على الطلاب والموظفين الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي تقديم شهادة طبية من الطبيب المعالج ليتم استثناؤهم من اختبار PCR.
و تقوم لجنة الصحة والسلامة الخاصة بالتعليم أو الإعداد الأكاديمي بالتواصل مع أولياء الأمور أو الموظفين المصاب أو المشتبه به للتأكد من النتائج النهائية لفحص «كورونا»، و ضرورة مراجعة جميع الحالات الموجودة في المدرسة للعيادة المدرسية لتقييم الوضع الصحي.
حيث يقوم المسؤولون عن العيادة المدرسية بعزل الحالة المشتبه فيها حسب وضعها التقييمي، مع إعلام أولياء الأمور بالنسبة للطلاب و أفراد الأسرة بالنسبة للموظفين أو الجهات المختصة في حالة الطوارئ، بالوضع الصحي الدقيق للحالة ليصار إلى متابعتها في المنزل أو القيام عملية الإسعاف ضمن العيادة و نقل الحالات الخطرة إلى المشفى لمتابعة العلاج والرعاية.
وأكّدت الهيئة على إبلاغ قسم الصحة المدرسية في الهيئة عبر البريد الإلكتروني schoolcovnotify@dha.gov.ae أو عن طريق الاتصال بالرقم 588-800، بالحالات الموجودة من قبل المعنيين في المراكز الصحية ضمن المنشآت التعليمية، لضمان الاستجابة الفورية من قبل فريق الاستجابة السريعة بهيئة الصحة بدبي لتقييم الوضع الصحي وتحديد الحالات المخالطة من الطلاب و الموظفين، ويستطيع الطلاب والموظفين العودة إلى مدارسهم بعد تقديم شهادة التعافي من منشأة صحية، أو عن طريق إعلام هيئة الصحة بدبي، واتبعت الهيئة بروتوكولاً خاصاً للتعرف على الحالات المخالطة باستخدام بيانات الحضور قبل يومين من ظهور الأعراض لمعرفة الطلاب والموظفين المخالطين للحالة المصابة, أو بيانات من تاريخ جمع المسحات بالنسبة للحالات التي تكون دون أعراض.
و أشارت «صحة دبي» أنها ستقوم بفحص جميع الحالات المخالطة المحتملة لتحديد الحالات المؤكدة، و إبلاغ أولياء أمور الحالات المخالطة بتعرض أبنائهم لفيروس «كورونا» دون ذكر هوية الشخص الحامل للفيروس، وضرورة التزامهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط مع المصاب. |