قرار بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية
معلومات حول الملف
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة.
وعلى المادة 82 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم.
وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالجهات الحكومية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
تكون مواعيد العمل الرسمية وفقاً لأحكام هذا القرار خلال الأيام ) من الأحد حتى الخميس من
كل أسبوع ) بواقع (7) ساعات يومياً وذلك على النحو التالي:
(أ) من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.
(ب) من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
(ج) من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
(د) من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.
يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة. ويصدر قرار من الوزير المختص، أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد
المشار إليها .
مواضيع مرتبطة
ملفات قد تهمك من أخبار والمادة التربية والفصل الفصل الأول
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح وقياس الأداء وعرض المحتوى بشكل أفضل.
باستخدامك للموقع فإنك توافق على استخدامنا لها وفق
سياسة الخصوصية.